ابراهيم اسماعيل الشهركاني

148

المفيد في شرح أصول الفقه

مخصوص . والظاهر : أن الطلب المخصوص هو الطلب من العالي إلى الداني ، فيعتبر فيه العلو في الآمر . وعليه : لا يسمى الطلب من الداني إلى العالي أمرا ، بل يسمى ( استدعاء ) . وكذا لا يسمى الطلب من المساوي إلى مساويه في العلو أو الحطة أمرا ؛ بل يسمى التماسا وإن استعلى الداني أو المساوي وأظهر علوه وترفعه وليس هو بعال حقيقة . أما العالي : فطلبه يكون أمرا وإن لم يكن متظاهرا بالعلو .